التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 16651 أيار 1966

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص الى الفئات التالية:- أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري. 2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة. ب- الفئة الثانية وتشمل كل من:- أ- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن احدى وعشرين سنة. ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة. د- الفئة الرابعة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمسة عشرة سنة. هـ - لافئة الخامسة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرة سنوات. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة. و- الفئة السادسة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات. ز- الفئة السابعة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات. ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة. 3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية