التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1665
نُشر
1 أيار 1966
المواد
12
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط ساري

رقم 49 لسنة 1977 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1665، نُشر في 1 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 108 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 108 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 83 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ 1-6- 1977.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على القضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة 133 من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 ، وما طرأ عليه من تعديلات او اي قانون آخر يحل محله ، وذلك اذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد او كلية حقوق معترف بها.

المادة 3

تعطى للقضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا النظام علاوة فنية حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي لكل منهم اذا كانوا يعملون في حقل اختصاصهم.

المادة 4

المادة 4- أ- يعتبر القاضي تحت التدريب على القضاء العسكري لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته في العمل القضائي لدى النيابة العامة العسكرية بعد انتهاء التدريب العسكري الذي تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ب- تعطى للقاضي العسكري تحت …

المادة 5

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص الى الفئات التالية:- أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري. 2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية …

المادة 6

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح القضاة العسكريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حسب الترتيب التالي:- 1- علاوة الفئة الاولى 240 ديناراً 2- علاوة الفئة الثانية 210 …

المادة 7

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن لواء (1000) دينار وعلاوة بنسبة (115%) من هذا الراتب. ب-باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 8

المادة 8- اذا كان القاضي العسكري لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجب هذا النظام فيمنح علاوة اضافية مقدارها ( 20%) من الراتب الأساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.

المادة 9

المادة 9- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب القاضي العسكري او القاضي العسكري تحت التدريب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او

المادة 10

المادة10- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام، وتتخذ القرارات فيها بالاجماع ا

المادة 11

اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12- يلغى ( نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية ) رقم (64) لسنة 1969 ، وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية