التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 16651 أيار 1966

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن لواء (1000) دينار وعلاوة بنسبة (115%) من هذا الراتب. ب-باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لايتقاضى مدير القضاء العسكري المشار اليه في تلك الفقرة أي علاوة اخرى منصوص عليها في هذا النظام او أي نظام آخر للعلاوات.

الإحالة

المادة 7 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية