الجريدة الرسميةالعدد 4246ص 52141 كانون الأول 1997
أ- تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- المدير العام نائبا للرئيس.
2- مديري المديريات.
ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابة ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره
ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2- اقتراح الخطط اللازمة لاعمال المؤسسة المستقبلية في المجالات البيئية.
3- تقويم اعمال ومشاريع المؤسسة ووضع الخطط اللازمة لتطوير خدماتها واعمالها.
4- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة.
5- دراسة مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بعمل المؤسسة.
6- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
7- توفير التعاون والتنسيق بين الوحدات الادارية في المؤسسة.
8- دراسة القضايا التي يحيلها الوزير اليها.
د- يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى التحضير لاجتماعتها وتنظيم محاضر جلساتها واعداد الكتب
اللازمة لتنفيذ توصياتها.