التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4246، ص 5214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4246ص 52141 كانون الأول 1997

أ- تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابة ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها. 2- اقتراح الخطط اللازمة لاعمال المؤسسة المستقبلية في المجالات البيئية. 3- تقويم اعمال ومشاريع المؤسسة ووضع الخطط اللازمة لتطوير خدماتها واعمالها. 4- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة. 5- دراسة مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بعمل المؤسسة. 6- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. 7- توفير التعاون والتنسيق بين الوحدات الادارية في المؤسسة. 8- دراسة القضايا التي يحيلها الوزير اليها. د- يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى التحضير لاجتماعتها وتنظيم محاضر جلساتها واعداد الكتب اللازمة لتنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4246، ص 5214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية