نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4246، ص 5214
- نُشر
- 1 كانون الأول 1997
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4246، ص 5214)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 63 لسنة 1997 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4246، ص 5214، نُشر في 1 كانون الأول 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة رقم 27 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة رقم 27 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة رقم 40 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. المجلس: مجلس حماية البيئة. المؤسسة: المؤسسة العامة لحماية البيئة. المدير العام: …
المادة 3
المادة 4
أ- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية والادارية. 2- مديرية الشؤون القانونية. 3- مديريه حماية المياه. 4- مديرية حماية الهواء. 5- مديرية حماية الطبيعة والارض. 6- مديرية الرقابة البيئية. 7- مديرية تقويم الاثر …
المادة 5
أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المؤسسة وحسن سير العمل فيها. ب- يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات التالية: 1- مديرية تقويم الاثر البيئي. 2- مديرية الرقابة الداخلية. 3- مديرية الشؤون الادارية …
المادة 6
المادة 6 - أ- تتم تسمية مديري المديريات في المؤسسة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام وفي حالة غيابه وبناء على تنسيبه يقرر الوزير اختيار احدهم للقيام بأعمال المدير العام. ب- تتم تسمية رؤوساء الاقسام والشعب في المؤسسة بقرار من …
المادة 7
تتولى مديرية حماية المياه اعداد المشاريع والدراسات والبحوث لحماية المياه السطحية والجوفية من التلوث وحماية المرجان والأحياء البحرية من الملوثات وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتتألف هذه المديرية من القسمين التاليين:- أ- …
المادة 8
تتولى مديرية حماية الهواء اعداد المشاريع والدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الغلاف الجوي للحد من تلوثه ووضع المواصفات والمعايير لقياس نسبة الملوثات وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتتألف هذه المديرية من …
المادة 9
تتولى مديرية حماية الطبيعة والارض اعداد المشاريع والدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الثروة النباتية والحيوانية ودراسة سلوك النظام البيئي وحماية التربة من التلوث ومكافحة التصحر وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتتألف هذه …
المادة 10
تتولى مديرية الرقابة البيئية اعداد المشاريع والدراسات والبحوث لمعالجة وادارة النفايات وتنفيذها والاشراف على استخدام المواد الكيماوية وتداولها وفقا للمعايير والمواصفات البيئية ومراقبة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة بالتعاون و التنسيق مع …
المادة 11
المادة 12
تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية تنظيم الاعمال الادارية والمالية والاشراف عليها بما في ذلك المراسلات والاجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين واقتراح الخطط والسياسات الادارية والمالية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها واعداد مشروع الموازنة السنوية …
المادة 13
تتولى مديرية الشؤون القانونية اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون البيئة وتقديم الاستشارات القانونية ودراسة الاتفاقيات المتعلقة بشؤون البيئة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير التشريعات النافذة وتعديلها والعمل على تنظيم …
المادة 14
تتولى مديرية الرقابة الداخلية التأكد من تنفيذ القرارات المتخذة في المؤسسة وصحة الاجراءات الخاصة بها وقيام المؤسسة بأعمالها ومهامها بكفاءة بما في ذلك توفير المواد والادوات والتجهيزات اللازمة لاداء العمل والقيام بمهام التدقيق الاداري والمالي.
المادة 15
أ- تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابة ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا …
المادة 16
المادة 17
المادة 17 - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي مدير ويشترط في التفويض ان يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.
المادة 18
للوزير بناء على تنيسيب المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمديري المديريات ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية في المؤسسة. ب- تحديد العلاقة واساليب …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.