الجريدة الرسميةالعدد 4246ص 52141 كانون الأول 1997
تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية تنظيم الاعمال الادارية والمالية والاشراف عليها بما في ذلك المراسلات والاجراءات
المتعلقة بشؤون الموظفين واقتراح الخطط والسياسات الادارية والمالية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها واعداد مشروع الموازنة
السنوية وجدول تشكيلات الوظائف والتقرير السنوي للمؤسسة وتتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:-
أ- الديوان.
ب- قسم شؤون الموظفين.
ج- قسم العلاقات العامة والاعلام البئيي.
د- قسم المحاسبة.
ه- قسم اللوازم والمشتريات.
و- قسم التطوير والتدريب.
ز- صندوق حماية البيئة.