التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4246، ص 5214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4246ص 52141 كانون الأول 1997

المادة 17 - للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي مدير ويشترط في التفويض ان يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4246، ص 5214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية