التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4246، ص 5214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4246ص 52141 كانون الأول 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. المجلس: مجلس حماية البيئة. المؤسسة: المؤسسة العامة لحماية البيئة. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. المديرية: اي مديرية في مركز المؤسسة او في المحافظات. المدير: مدير اي مديرية. اللجنة: لجنة التخطيط.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4246، ص 5214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية