التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4246، ص 5214
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4246ص 52141 كانون الأول 1997

أ- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية والادارية. 2- مديرية الشؤون القانونية. 3- مديريه حماية المياه. 4- مديرية حماية الهواء. 5- مديرية حماية الطبيعة والارض. 6- مديرية الرقابة البيئية. 7- مديرية تقويم الاثر البيئي. 8- مديرية الرقابة الداخلية. ب- تنشأ المديرية في المحافظة او تلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ويرتبط مديروها بالمدير العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بواجباته وعن حسن سير العمل في مديريته.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور رقم 63 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4246، ص 5214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية