التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951

لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق كلساً أو فحماً او حطباً او تبناً أو جفتاً أو صوفاً أو أواني خزفية (فخاراً) أو سلالا أو حصراً أو زبلا ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق البلدية المعين لذلك.

الإحالة

المادة 10 من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية