التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 41
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1060ص 4124 آذار 1951

أسواق الفواكه والخضار والسمانة المادة 3- تنشأ في مدينة رام الله أسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانة في المواقع التي تعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في أمكنة ظاهرة في مواقع الاسواق.

الإحالة

المادة 3 من نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية