التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 825 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1222ص 22316 آذار 1955

1 - يسمح بإزالة جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها عن طريق البحر في مرفأ العقبة وعن طريق الهواء في مطارات عمان - والقدس - والعقبة - والمفرق. 2 - لا يسمح باستيراد جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها والاسماك عن طريق البر الا اذا مرت من احدى محاجر الحيوانات الصحية الكائنة في الاماكن التالية:- عمان - المفرق - الرمثا - الجفور - العقبة - اوترسل بسكة الحديدالى عمان.

الإحالة

المادة 4 من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 825 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية