التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 711 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 356
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35616 نيسان 1955

الرسوم تستوفى رسوم البيطرة عن الطيور وبيوضها الصادرة او الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية كما يأتي:- مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس 20 12 عن كل طير من الاوز او البط او الحبش او الطيور الاخرى. 25 25 عن كل طير من طيور الزينة. 50 100 عن كل مئة بيضة. تعفى رسوم البيطرة عن صيصان الدجاج او صيصان الدواجن الاخرى المستوردة من الخارج.

الإحالة

المادة 8 من نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 711 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية