التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 711 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 356
نُشر
16 نيسان 1955
المواد
9
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 711 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 356)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 711 لسنة 1955 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 356، نُشر في 16 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام رقم 6 لسنة 1955 نظام استيراد وتصدير الطيور رقم 998 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 نظام معدل للنظام رقم 6 لسنة 1955 نظام استيراد وتصدير الطيور رقم 998 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استيراد وتصدير الطيور الداجنة لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور اسبوعين على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

شروط استيراد الطيور ( مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا النظام) يجوز استيراد الطيور الى المملكة الاردنية الهاشمية من جميع البلاد سواء عن طريق البر او البحر او الجو على ان تراعى في ذلك أحكام نظام الحجر الصحي على الحيوانات والشروط الآتي …

المادة 3

شهادة البلاد المصدرة المادة 3- 1- ترفق كل ارسالية من الطيور بالتصريح والشهادة الأتي بيانها:- أ- تصريح من صاحب الطيور يشعر:- 1- بأن الطيور كانت موجودة في البلاد الصادرة منها مدة لا تقل عن الشهرين قبل تصديرها. 2- بأن الطيور سليمة من المرض …

المادة 4

المادة 4- الاستيراد عن طريق البحروالجو تسري الشروط الأتية على الطيور المستوردة عن طريق البحر او الجو:- أ- تنزل الطيور في مرفأ العقبة وتنقل رأساً اما الي محل المستورد اذا كان ذلك المحل حائزاً موافقة الموظف البيطري المفوض وواقعاً ضمن بلدية …

المادة 5

الاستيراد عن طريق البر تسري الشروط الأتي بيانها على الطيور الداجنة المستوردة الى المملكة الاردنية الهاشمية عن طريق البر. أ- تعاين الطيور من قبل مأمور المحجر البيطري المختص ويفك عنها المحجر ان وجدت سالمة من المرض. ب- في حالة وجود المرض تبقى …

المادة 6

التصدير تتبع الشروط المبحوث عنها في المادة 3 على الطيور في حالة التصدير وتزود الطيور المصدرة بشهادة صحية بيطرية رسمية يقررها وزير الزراعة.

المادة 7

المادة 7 - استيرادا الطيور والطيور الاخرى فصيلة الببغاوات بالنظر لان طيور الببغاء والطيور الاخرى التي من فصيلتها تنقل مرض البسيتاكوسيس الى الانسان يمنع استيرادها الى المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 8

الرسوم تستوفى رسوم البيطرة عن الطيور وبيوضها الصادرة او الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية كما يأتي:- مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس 20 12 عن كل طير من الاوز او البط او الحبش او الطيور الاخرى. 25 25 عن كل طير من طيور الزينة. 50 100 …

المادة 9

الالغاء تلغى جميع الانظمة الصادرة بموجب قانون أمراض الحيوانات الاردني والفلسطيني المتعلقة بالطيور الداجنة.

اسأل مساعدك عن نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية