التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2233، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2233ص 4921 نيسان 1970

تمنح علاوة غلاء معيشة إضافية شهرية لموظفي الحكومة وفقا للأسس التالية:- أ- علاوة مقدارها (4) دنانير لموظفي الصنف الثاني المصنفين. ب- علاوة مقدارها (3) دنانير لموظفي الصنف الأول المصنفين. ج- علاوة مقدارها (3) دنانير للموظفين غير المصنفين وللموظفين بعقود الذين تقل رواتبهم عن (80) ديناراً في الشهر.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية