نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2233، ص 492
- نُشر
- 1 نيسان 1970
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 492)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة غير ساري
رقم 16 لسنة 1970 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 492، نُشر في 1 نيسان 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 39 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 نظام معدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 39 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تمنح علاوة غلاء معيشة إضافية شهرية لموظفي الحكومة وفقا للأسس التالية:- أ- علاوة مقدارها (4) دنانير لموظفي الصنف الثاني المصنفين. ب- علاوة مقدارها (3) دنانير لموظفي الصنف الأول المصنفين. ج- علاوة مقدارها (3) دنانير للموظفين غير المصنفين …
المادة 3
المادة 4
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام:- أ- رئيس الوزراء والوزراء ومن هم في مرتبتهم وأعضاء مجلس الأمة والموظفون المنصوص عليهم في المادة (17) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966. ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية …
المادة 5
لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوات أو مكافآت أو أجور أو تعويض أو بدل جلسات أو بدل تمثيل أو بدل ضيافة الواردة في المادة (4) من هذا النظام وتؤدى العلاوة الأعلى فقط في هذه الحالات ويستثنى من ذلك العلاوات التالية:- أ- علاوة غلاء المعيشة …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.