التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2209، ص 1238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 123815 تشرين الثاني 1969

يرد مبلغ الاشتراك للضابط الذي يفصل من الخدمة لارتكابه أي جريمة من الجرائم التالية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها:- أ- الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. ب- الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي. جـ- جرائم اختلاس الأموال العامة وسرقتها. د- جرائم التزوير بالوثائق الرسمية. هـ- جرائم الفرار من الخدمة العسكرية.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية