الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15251 كانون الثاني 1970
تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق) والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية:
أ - دفتر الصندوق ،وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصوره
صحيحة.
ب- دفتر الاستاذ ،وتدون فيه جميع معاملات الصندوق بصوره اجمالية.
ج- دفتر الادانات ، وتسجل فيه القروض ومستنداتها وما يسترد منها.
د- ما تقضي الاصول الحسابية بان يمسك من الدفاتر التي تقررها اللجنة.
هـ- ترقيم صحائف الدفاتر ، وجلود الوصولات بالارقام المتسلسلة وتختم بخاتم صندوق الادخار.
و- ملفات منظمة لاوراق المخابرات والمستندات.