التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1525
نُشر
1 كانون الثاني 1970
المواد
21
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه غير ساري

رقم 71 لسنة 1970 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1525، نُشر في 1 كانون الثاني 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف واعضاء المخابرات العامه رقم 20 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف واعضاء المخابرات العامه رقم 20 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ 1970/1/1.

المادة 2

الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحدده لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه المؤسس بموجب هذا النظام. المدير: مدير المخابرات العامه. ضابط الصف: كل فرد من افراد …

المادة 3

يؤسس في دائرة المخابرات العامة صندوق ( يسمى صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه ) يستهدف تشجيع ضباط الصف والافراد والاعضاءعلى الادخار واقراضهم ما يحتاجونه.

المادة 4

تجمع اموال هذا الصندوق من الاشتراكات الالزامية التي تحسم من رواتب ضباط الصف والافراد والاعضاء ومن الفوائد او اية موارد اخرى.

المادة 5

الماده 5 - قيمة الاشتراك في الصندوق لكل ضابط صف او فرد او عضو ديناران يجري اقتطاعهما شهريا من راتبه اعتبارا من تاريخ 1975/2/1.

المادة 6

تستثمر اموال الصندوق بايداعها في احد المصارف في المملكة الاردنية الهاشمية او بالطريقة التي يوافق عليها المدير بناء على تنسيب اللجنة او باقراضها للمشتركين بفائدة قانونية لا تزيد على (6%).

المادة 7

أ - عند انهاء خدمة ضابط الصف او الفرد او العضو لاي سبب كان ، اوعند ترفيع الوكيل الى رتبة ضابط يعاد اليه مجموع ما ادخره مضاف اليه فائدة (9%). ب- ينفق الربح الزائد على رفاهية ضباط الصف والافراد والاعضاء بتنسيب من اللجنة وموافقة المدير.

المادة 8

أ - تعطى القروض للمشتركين بموافقة اللجنة وبكفالة من اثنين لا تقل رتبتهما عن رتبة طالب القرض. ب- تحدد اللجنة مقدار القروض وكيفية تسديده. ج- يحق للجنة اعطاء قروض لغير المشتركين في هذا الصندوق من ذوي الرواتب المقطوعة وبنفس الشروط. د- في كافة …

المادة 9

يتولى اداره الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم المدير على ان يكون اقدمهم رئيسا للجنة.

المادة 10

ينسب رئيس اللجنة الى المدير تعيين سكرتير ( امين للصندوق ) وكاتب محاسب للصندوق.

المادة 11

يكون السكرتير ( امين الصندوق ) والكاتب المحاسب مسؤولين امام اللجنة عما يلي: أ - اي ضياع يلحق بالصندوق من جراء اي اهمال او تقصير او مخالفة لاحكام هذا النظام. ب- مسك الدفاتر التي نص عليها هذا النظام بصورة موافقة للاصول الحسابية الصحيحة وحفظ …

المادة 12

اذا خلا مكان احد اعضاء اللجنة لسبب من الاسباب يعين المدير بدلا منه.

المادة 13

السنة المالية للصندوق تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون اول من كل سنة.

المادة 14

تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير ( امين الصندوق) والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التالية: أ - دفتر الصندوق ،وتقيد فيه كل المبالغ التي تدخل الى الصندوق وتخرج منه وذلك بالاستناد الى مستندات منظمة بصوره صحيحة. ب- دفتر الاستاذ …

المادة 15

على السكرتير ( امين الصندوق ان يرفع الى اللجنة بنهاية كل سنة مالية الحسابات الختامية وتقوم اللجنة بدورها برفعها الى المدير.

المادة 16

ترتبط اللجنة بالمدير فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 17

يعين المدير ضابطاً حقوقياً من دائرة المخابرات العامة لتمثيل الصندوق امام القضاء.

المادة 18

للمدير وبتنسيب من اللجنة صلاحية اصدار التعليمات لتنمية موارد الصندوق ولغاية تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

للمدير صلاحية اختيار الجهة التي يعتمدها للاشراف على تدقيق حسابات هذا الصندوق.

المادة 20

تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط الصف والافراد والاعضاء في المخابرات العامه ، باسم صندوق الادخار والفوائد التي حصلت وبالنسبة التي ووفق عليها قبل صدور هذا النظام واية اموال اخرى موجودة في هذا الصندوق لتاريخ اقرار هذا النظام في حساب …

المادة 21

لا تترتب على الحكومة التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام. 1970/9/1

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية