التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1525
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15251 كانون الثاني 1970

الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحدده لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه المؤسس بموجب هذا النظام. المدير: مدير المخابرات العامه. ضابط الصف: كل فرد من افراد المخابرات العامة ممن ليس برتبة ضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة جندي اول ولا يشمل ذلك المرشح. الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف. العضو: كل موظف مصنف بدرجة من العاشرة فما فوق. اللجنة: اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية