التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1525
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15251 كانون الثاني 1970

تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط الصف والافراد والاعضاء في المخابرات العامه ، باسم صندوق الادخار والفوائد التي حصلت وبالنسبة التي ووفق عليها قبل صدور هذا النظام واية اموال اخرى موجودة في هذا الصندوق لتاريخ اقرار هذا النظام في حساب صندوق الادخار وتعتبر رأسمالا لهذا الصندوق.

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية