التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1525
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15251 كانون الثاني 1970

أ - تعطى القروض للمشتركين بموافقة اللجنة وبكفالة من اثنين لا تقل رتبتهما عن رتبة طالب القرض. ب- تحدد اللجنة مقدار القروض وكيفية تسديده. ج- يحق للجنة اعطاء قروض لغير المشتركين في هذا الصندوق من ذوي الرواتب المقطوعة وبنفس الشروط. د- في كافة الاحوال لا يجوز ان يزيد القرض على (150) ديناراً او مدة التسديد عن اربعة وعشرين شهرا.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامه رقم 71 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1525)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية