الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 145016 آذار 1964
الماده 1-
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية
لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 145016 آذار 1964
الإحالة
المادة 1 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1450)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.