التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1450
نُشر
16 آذار 1964
المواد
19
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1450)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين ساري

رقم 64 لسنة 1970 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1450، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية رقم 80 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 نظام معدل لنظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية رقم 80 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية رقم 91 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام كلية التمريض واستخدام الممرضات رقم 27 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية رقم 52 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام كلية التمريض رقم 50 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية رقم 86 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963 رقم 14 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة 3غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

الماده 1- الفصل الاول التسمية والتعاريف يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه بذلك خطياً. مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة …

المادة 3

الماده 3 - الفصل الثاني كلية التمريض أ - تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة تسمى ( كلية التمريض ) الغاية منها تأهيل الطالبات اللائقات للا ستخدام كممرضات قانونيات. ب- يعين القائد العام هيئة تسمى ( هيئة تدريب الكلية ) ويجوز قبول طلاب في الكلية …

المادة 4

الماده 4- يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره هيئة تدريب الكلية على ان ينسجم مع مناهج التدريب لمدارس التمريض في وزارة الصحة بتنسيب من مدير الخدمات الطبية وموافقة وزير الصحة.

المادة 5

الماده 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ - ان تكون اردنية الجنسية . ب - ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة . ج- ان تكون غير متزوجة او ارملة او مطلقة . د - ان تكون حائزة على شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي) …

المادة 6

أ - مدة الدراسة في كلية التمريض ثلاث سنوات وتوضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى منها تحت التجربة وتفصل في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين عجزها عن مواصلة الدراسة ، ولا تطالب بأية نفقات في هذه الحالة. ب- اذا لم تنجح الطالبة في اي …

المادة 7

الماده 7 يعين الطالب /الطالبه برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

المادة 8

الفصل الثالث الماده 8- الاستخدام والمؤهلات والعلاوات أ - المؤهلات. 1- ان تكون الممرضة او الممرض حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة الصحة. 2- ان تكون القابلة حائزة على شهادة مدرسة القبالة …

المادة 9

الماده 9- أ - يمنح الممرض / الممرضة القانوني الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (60%). ب- تمنح القابلة القانونية والتي تعمل في حقل اختصاصها والمرخصة دائمياً علاوه فنية من الراتب الاساسي حدها …

المادة 10

احكام عامة الماده 10- أ - يجري ترفيع الممرضات والممرضين والقابلات وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة. ب- تعفى الممرضات والقابلات من فحوص الترفيع المقررة في القوات المسلحة.

المادة 11

الماده 11 - أ - تسري احكام قانون التقاعد العسكري على الممرضات والقابلات الا اذا رغبن ان لا تكون خدماتهن خاضعة لاحكام قانون التقاعد العسكري. ب- تعتبر جميع الممرضات والقابلات المعينات برتبة ضابط اعضاء في صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة …

المادة 12

الماده 12- أ - اذا رغبت الممرضة او القابلة ان لا تكون خدماتها خاضعة لقانون التقاعد العسكري فيدفع لها بعد انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها وقطع علاقتها بالقوات المسلحة مكافأة بمعدل جزء من اثني عشر جزءا من مدة الخدمة. ب- لا تستحق اية مكافأة عن …

المادة 13

الماده 13- أ - لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة. ب- للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام واذا لم يوافق القائد العام على زواجها واصرت على الزواج فيتبع ما يلي: 1- اذا كانت قد تعلمت على نفقة القوات المسلحة فعليها ان تترك …

المادة 14

الماده 14- تعفى الممرضة والقابلة والطالبة من الغرامات المقررة بموجب احكام هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار صادر عن لجنة طبية مختصة.

المادة 15

الماده 15- على اي من الفريقين المتعاقدين بموجب احكام هذا النظام ان ينذر الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من موعد انهاء او انتهاء الخدمه.

المادة 16

الماده 16- تتكفل القوات المسلحة بنفقات اسكان واطعام الطالبات اثناء مدة الدراسة.

المادة 17

الماده 17- يصرف للطالبات والممرضات والقابلات الالبسة التي يقررها القائد العام.

المادة 18

الماده 18- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

الماده 19- يلغى نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات المسلحة الاردنية رقم (14) لسنة 1963.

اسأل مساعدك عن نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية