التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 145016 آذار 1964

الماده 12- أ - اذا رغبت الممرضة او القابلة ان لا تكون خدماتها خاضعة لقانون التقاعد العسكري فيدفع لها بعد انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها وقطع علاقتها بالقوات المسلحة مكافأة بمعدل جزء من اثني عشر جزءا من مدة الخدمة. ب- لا تستحق اية مكافأة عن سنوات الدراسة. ج- تحرم من المكافأة في الحالات التالية: - 1- اذا ثبت عليها بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انها ارتكبت جريمة الخيانة العظمى او قامت باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي. 2- اذا حكم عليها بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.

الإحالة

المادة 12 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية