التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 145016 آذار 1964

الماده 3 - الفصل الثاني كلية التمريض أ - تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة تسمى ( كلية التمريض ) الغاية منها تأهيل الطالبات اللائقات للا ستخدام كممرضات قانونيات. ب- يعين القائد العام هيئة تسمى ( هيئة تدريب الكلية ) ويجوز قبول طلاب في الكلية للغاية ذاتها ووفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ج- تنظم الكلية حسب الموازنة التي يقررها القائد العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية