التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62416 حزيران 1962

تعطى العلاوة الفنية للأطباء بالمقادير التالية:- أ- 40 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون رواتب الدرجتين الخامسة والرابعة. ب- 50 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون رواتب الدرجة الثالثة. ج- 60 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون راتب الدرجة الثانية. د- 70 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون راتب الدرجة الاولى (ب) فما فوق. ويستثنى من ذلك الاطباء المناوبون الذين يقيمون في المستشفيات فيعطون علاوة فنية قدرها (15) دينار شهرياً فقط.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية