التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 624
نُشر
16 حزيران 1962
المواد
11
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 624)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة غير ساري

رقم 41 لسنة 1962 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 624، نُشر في 16 حزيران 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1962
1962سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة المعدل رقم 59 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة المعدل رقم 59 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( طبيب ) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة. وتعني كلمة ( صيدلي ) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة. وتعني عبارة ( …

المادة 3

تعطى العلاوة الفنية للأطباء بالمقادير التالية:- أ- 40 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون رواتب الدرجتين الخامسة والرابعة. ب- 50 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون رواتب الدرجة الثالثة. ج- 60 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون راتب …

المادة 4

تعطى علاوة الاختصاص للاطباء المتخصصين في احد فروع التخصص التالية:- 1- الجراحة 2- التخدير والانعاش 3- امراض العين 4- امراض الانف والاذن والحنجرة 5- امراض الصدرية 6- الامراض الباطنية 7- الامراض العقلية 8- الباثولوجيا 9- الاشعة 10- الامراض …

المادة 5

تعطى علاوة اختصاص قدرها (25) ديناراً شهرياً للأطباء وفق الشروط التالية:- أ- ان يكون الطبيب حائزا على احدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من الدرجات شريطة اعتراف وزارة الصحة بها:- 1- زميل في كلية الاطباء الملكية F.R.C.P 2- زميل في …

المادة 6

تعطى علاوة اختصاص قدرها (15) ديناراً شهرياً للأطباء وفق الشروط التالية:- أ- اذا كان الطبيب حائزاً على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السابقة ولم يستوف الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرتين ( ب و ج ) منها. ب- اذا كان حائزاً …

المادة 7

يشترط في جميع الحالات ان يوصي وزير الصحة بان الطبيب اهل للحصول على علاوة الاختصاص.

المادة 8

تعطى علاوة فنية قدرها (25) ديناراً شهرياً للصيادلة القانونيين من كافة الدرجات.

المادة 9

لا تمنح العلاوات الفنية الا للاطباء والصيادلة الذين يختارون اقفال عياداتهم الخاصة والتفرغ لممارسة العمل الرسمي فقط.

المادة 10

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة - ان يقرر اقفال العيادة الخاصة لاي طبيب اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وفي هذه الحالة يعطى الطبيب العلاوة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام.

المادة 11

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يبطل العمل بالتعليمات المتعلقة بصرف العلاوة الفنية لاطباء الحكومة واية تعليمات او انظمة اخرى سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية