نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1619، ص 624
- نُشر
- 16 حزيران 1962
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 624)
حياة القانون
نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة غير ساري
رقم 41 لسنة 1962 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 624، نُشر في 16 حزيران 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة المعدل رقم 59 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة المعدل رقم 59 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( طبيب ) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة. وتعني كلمة ( صيدلي ) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة. وتعني عبارة ( …
المادة 3
تعطى العلاوة الفنية للأطباء بالمقادير التالية:- أ- 40 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون رواتب الدرجتين الخامسة والرابعة. ب- 50 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون رواتب الدرجة الثالثة. ج- 60 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون راتب …
المادة 4
تعطى علاوة الاختصاص للاطباء المتخصصين في احد فروع التخصص التالية:- 1- الجراحة 2- التخدير والانعاش 3- امراض العين 4- امراض الانف والاذن والحنجرة 5- امراض الصدرية 6- الامراض الباطنية 7- الامراض العقلية 8- الباثولوجيا 9- الاشعة 10- الامراض …
المادة 5
تعطى علاوة اختصاص قدرها (25) ديناراً شهرياً للأطباء وفق الشروط التالية:- أ- ان يكون الطبيب حائزا على احدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من الدرجات شريطة اعتراف وزارة الصحة بها:- 1- زميل في كلية الاطباء الملكية F.R.C.P 2- زميل في …
المادة 6
تعطى علاوة اختصاص قدرها (15) ديناراً شهرياً للأطباء وفق الشروط التالية:- أ- اذا كان الطبيب حائزاً على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السابقة ولم يستوف الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرتين ( ب و ج ) منها. ب- اذا كان حائزاً …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.