التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المحافظ واختصاصه

المادة 11من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 390
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962

المادة 11- يعمل المحافظ على تحقيق الامور التالية:- 1- تطبيق قواعد الحريات الدستورية العامة وصونها. 2- المحافظة على الامن العام والصحة والاخلاق والراحة العامة. 3-صيانة الحقوق والسلامة الشخصية. 4- تهيئة الاسباب التي تؤدي الى الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي. 5- تقدم البلديات والمجالس القروية وادارتها ادارة حسنة بالاشراف على اعمالها ومختلف شؤونها. 6- مؤازرة جباية الضرائب و الرسوم.

الإحالة

المادة 11 من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية