نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1607، ص 390
- نُشر
- 1 نيسان 1962
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)
حياة القانون
نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 26 لسنة 1962 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390، نُشر في 1 نيسان 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام التشكيلات الادارية المعدل رقم 58 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام التشكيلات الادارية المعدل رقم 58 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 47
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- 1- المحافظ هو ممثل الحكومة في محافظته وهو رئيس الادارة العامة والأمن العام فيها ، وله حق الرقابة على كافة فروع الادارات الحكومية والمحلية في محافظته باستثناء المحاكم. 2- للمحافظ اعلام الوزارة المختصة عن سلوك الموظفين التابعين …
المادة 7
المادة 7- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة ، التي للمحافظ صلاحيةالاشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات المختصة وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. 1-فتح الطرق …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يعمل المحافظ على تحقيق الامور التالية:- 1- تطبيق قواعد الحريات الدستورية العامة وصونها. 2- المحافظة على الامن العام والصحة والاخلاق والراحة العامة. 3-صيانة الحقوق والسلامة الشخصية. 4- تهيئة الاسباب التي تؤدي الى الرقي الاقتصادي …
المادة 12
المادة 12- قوى الامن الداخلي في المحافظة مكلفة بتنفيذ تعليمات واوامر المحافظ في حدود القوانين والانظمة المرعية، وللمحافظ ان يعطي تعليماته لاي ضابط من قوات الامن في محافظته فيما يتعلق بأية مسألة لها علاقة بحفظ السلام وصيانة النظام ، وله ان …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- تعين لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من قائد المنطقة وممثل وزارات الاشغال العامة والزراعة والصحة لتعين الطرق القروية الواجب فتحها او تعبيدها للقرى وتنسيب رصد المخصصات الضرورية لذلك وانفاقها طبقاً للسياسة العامة التي يقررها مجلس …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- على المحافظ ان يؤلف حيثما أمكن بموافقة وزير الداخلية مجلساً اهلياً استشارياً في المحافظة على ان يراعي في تأليف هذا المجلس تمثيل الهيئات التالية:- 1- المجالس البلدية والقروية. 2- الغرف التجارية. 3- المؤسسات الصناعية. 4- الجمعيات …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يجتمع المجلس برئاسة المحافظ وبناء على دعوته في المكان والزمان المعين بالدعوة ، بحضور اكثرية الاعضاء ويجوز للمحافظ ان يدعو أي موظف من موظفي الحكومة في اللواء والقضاء لحضور اجتماع المجلس كمستمع للاشتراك في أبحاثه على ان لا يكون له …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- تعمل الجهات الرسمية المختصة على تنفيذ التواصي المرفوعة اليها والعمل بمقتضاها ، فاذا تعذر ذلك فانها تبلغ وزير الداخلية بالاسباب التي حالت دون تنفيذ تلك التواصي ليقوم بدوره بابلاغها للمجلس بواسطة رئيسه.
المادة 28
المادة 29
المادة 29- يمثل القائمقام الحكومة في القضاء ويتقدم جميع موظفيه وهو مسؤول عن الادارة العامة فيه ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويقوم بجميع الوظائف التي تخوله اياها ، ويحفظ على حقوق الدولة والمواطنين وينفذ جميع التعليمات المحافظ وهو ملزم …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- يدعو القائمقام مرة واحدة في الشهر مدراء النواحي في القضاء الى اجتماع يعقده برئاسته لدرس المسائل المتعلقة بالقضاء ولا سيما ما كان متعلقاً منها بتقديم القرى صحياً واقتصادياً واجتماعياً ويرسل تقارير عن ذلك الى المحافظ المرتبط به …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 46- لا يعين في وظيفة محافظ او متصرف الا من كان:- 1- يحمل شهادة جامعية او دراسة اربع سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية التامة. 2- اجتاز فحص مقابلة تنظمه لجنة ترفيع وانتقاء الموظفين المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة (17) …
المادة 47
اسأل مساعدك عن نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.