التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام ختامية

المادة 46من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 390
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962

الفصل الخامس احكام ختامية المادة 46- لا يعين في وظيفة محافظ او متصرف الا من كان:- 1- يحمل شهادة جامعية او دراسة اربع سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية التامة. 2- اجتاز فحص مقابلة تنظمه لجنة ترفيع وانتقاء الموظفين المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية المؤقت رقم (26) لسنة 1961 للتأكد من لياقته الشخصية وانه مناسب من كافة الوجوه للوظيفة ويشترط في ذلك الا تسري احكام هذه المادة على موظفي وزارة الداخلية العاملين فيها (من الدرجة السابعة فما فوق) عند تنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 46 من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية