التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المجالس الاهلية الاستشارية

المادة 18من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 390
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962

الفصل الثاني المجالس الاهلية الاستشارية المادة 18- على المحافظ ان يؤلف حيثما أمكن بموافقة وزير الداخلية مجلساً اهلياً استشارياً في المحافظة على ان يراعي في تأليف هذا المجلس تمثيل الهيئات التالية:- 1- المجالس البلدية والقروية. 2- الغرف التجارية. 3- المؤسسات الصناعية. 4- الجمعيات التعاونية. 5- الجمعيات الخيرية. 6- المزارعين. 7- الاطباء. 8- المحامين. 9- والمهندسين. 10- العمال. 11- المدارس. 12- الاندية. 13- الجمعيات النسائية.

الإحالة

المادة 18 من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية