التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · القائمقام واختصاصه

المادة 29من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 390
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962

المادة 29- يمثل القائمقام الحكومة في القضاء ويتقدم جميع موظفيه وهو مسؤول عن الادارة العامة فيه ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويقوم بجميع الوظائف التي تخوله اياها ، ويحفظ على حقوق الدولة والمواطنين وينفذ جميع التعليمات المحافظ وهو ملزم بمراجعته في الامور الهامة ولا سيما ما يتعلق منها بالامن والنظام العام.

الإحالة

المادة 29 من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية