التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · القائمقام واختصاصه

المادة 37من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 390
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962

المادة 37- يدعو القائمقام مرة واحدة في الشهر مدراء النواحي في القضاء الى اجتماع يعقده برئاسته لدرس المسائل المتعلقة بالقضاء ولا سيما ما كان متعلقاً منها بتقديم القرى صحياً واقتصادياً واجتماعياً ويرسل تقارير عن ذلك الى المحافظ المرتبط به ويطلب القائمقام الى مدراء النواحي المذكورين ان يعلموه عن جميع وقائع الاحوال المدنية التي حصلت خلال الشهر في نواحيهم.

الإحالة

المادة 37 من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية