التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (الوزير) الوزير المختص المرتبط به مكتب التسويق الزراعي الاردني. تعني كلمة(المدير) مدير مكتب التسويق الزراعي الاردني. وتعني كلمة (المكتب) مكتب التسويق الزراعي الاردني المؤلف بموجب احكام هذا النظام. تعني عبارة (المنتجات الزراعية والمواد الغذائية) الواردة في هذا النظام جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة منها والمصنعة وكذلك الحبوب ومشتقاتها والمواد والمنتوجات الحيوانية بجميع انواعها ومشتقاتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية