الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تعني كلمة (الوزير) الوزير المختص المرتبط به مكتب التسويق الزراعي الاردني.
تعني كلمة(المدير) مدير مكتب التسويق الزراعي الاردني.
وتعني كلمة (المكتب) مكتب التسويق الزراعي الاردني المؤلف بموجب احكام هذا النظام.
تعني عبارة (المنتجات الزراعية والمواد الغذائية) الواردة في هذا النظام جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة منها
والمصنعة وكذلك الحبوب ومشتقاتها والمواد والمنتوجات الحيوانية بجميع انواعها ومشتقاتها.