التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1362
نُشر
17 تشرين الثاني 1962
المواد
8
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1362)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور غير ساري

رقم 79 لسنة 1962 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1362، نُشر في 17 تشرين الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام مكتب التسويق الزارعي المعدل رقم 7 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام مكتب التسويق الزارعي المعدل رقم 7 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (الوزير) الوزير المختص المرتبط به مكتب التسويق الزراعي الاردني. تعني كلمة(المدير) مدير مكتب التسويق الزراعي …

المادة 3

المادة 3- تنفيذا لاحكام هذا النظام تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعبتارية تربط بالوزير يطلق عليها اسم (مكتب التسويق الزراعي) يكون مركزها عمان ويمكن ان يكون لها فروع او وكالات في كافة انحاء المملكة وخارجها تحدد مهمتها وصلاحياتها …

المادة 4

المادة 4- يعتبر المكتب شخصا معنوياً له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وله ان يوكل عنه في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة به احد موظفي النيابة و/أو اي شخص آخر يعينه لهذا الغرض وتكون له الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام و اية قرارات او …

المادة 5

المادة 5- يستهدف المكتب تنظيم عمليات تسويق المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الاردنية في داخل المملكة وخارجها وذلك بوضع الانظمة والتعليمات الكفيلة بتحسين تسويق المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومراقبتها وتنيمتها وله ان يتخذ التدابير …

المادة 6

المادة 6- أ- يتم تأليف هيئة استشارية من الوزير رئيساً والمدير نائباً للرئيس وسبعة اعضاء يتنخبون من الدوائر والمؤسسات التالية: وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة الصحة ، دائرة التموين ، سلطة قناة الغور الشرقية ، …

المادة 7

المادة 7- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالامور التي تطلب منه او التي تكون من صلاحياته ان يقوم بها بمقتضى هذا النظام او اية قرارات او تعليمات تصدر بموجبه. ويجوز ان تحوي هذه القرارات والتعليمات …

المادة 8

المادة 8- ينظم المكتب موازنة سنوية مستقلة عن موازنة الدولة يوافق عليها مجلس الوزراء تعين فيها وارداتها ونفقاتها العادية وتعتمد هذه الموازنة في الدرجة الاولى على ورادات المكتب التي يمكن ان تجمع من رسوم تفرض على الصادرات من المنتجات الزراعية …

اسأل مساعدك عن نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية