التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962

المادة 4- يعتبر المكتب شخصا معنوياً له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وله ان يوكل عنه في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة به احد موظفي النيابة و/أو اي شخص آخر يعينه لهذا الغرض وتكون له الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام و اية قرارات او تعليمات تصدر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 4 من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية