التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1846
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966

المادة 4: تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه: أ- ضابط هندسة الطيران: ملازم 46 دينارا ملازم اول 48 دينارا نقيب 56 دينارا رائد 65 دينار مقدم 70 دينارا عقيد 75 دينارا عميد فما فوق 80 دينارا ب- ضابط فني طيران: ملازم 35 دينارا ملازم اول 40 دينارا نقيب 45 دينارا رائد فما فوق 50 دينارا جـ- ضابط السيطرة الجوية: ملازم وملازم اول 40 دينارا نقيب فما فوق 50 دينارا د- ضابط المراقبة الجوية: ملازم وملازم اول ونقيب 35 دينارا رائد فما فوق 50 دينارا هـ- ضابط مراقبة بالنظر: جميع الرتب 7.500 دينار و- ضابط خبير ومحلل صور جوية جميع الرتب 15 ديناراً ز- ضابط تزويد فني: ملازم وملازم اول20 دينارا نقيب فما فوق30 دينارا ح- محلل انظمة الكترونية (مهندس) ملازم 60 دينار 64 دينارا شهريا (بزيادة دينار سنويا). ملازم اول 62 70 ديناراً شهريا (بزيادة دينارين سنويا). نقيب 72 80 دينارا شهريا (بزيادة دينارين سنويا). رائد 90 98 دينارا شهريا (بزيادة دينارين سنويا). مقدم 110 120 دينارا شهريا (بزيادة دينارين سنويا). عقيد فما فوق 120 دينارا شهريا. ط- ضابط مبرمج ملازم 46 دينارا ملازم اول 48 دينارا نقيب 56 دينارا رائد 65 دينارا مقدم فما فوق 70 دينارا ى- ملاح جوي ملازم 40 دينارا ملازم اول 50 دينارا نقيب 60 دينارا رائد فما فوق 75 دينارا ك- ضابط دفاع جوي/ صواريخ: ملازم وملازم اول 20 دينارا نقيب فما فوق 30 دينارا ل- ضابط فني/ صواريخ: ملازم 35 دينارا ملازم اول 40 دينارا نقيب 45 دينارا رائد فما فوق 50 دينارا م- ضابط رصد جوي: ملازم وملازم اول ونقيب 15 ديناراً تصرف هذه العلاوة بعد ستة اشهر على تحويل الضابط الى صنف راصد جوي. رائد فما فوق 20 ديناراً

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية