الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966
المادة 10-أ- لا يجوز الجمع بين علاوة يتقاضاها الطيارون او ضباط المهن الفنية او اي ضابط آخر يموجب هذا النظام مع
اية علاوة اخرى ينص عليها اي نظام آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة المنصب وعلاوة خريجي كلية الاركان، اذ يجوز
الجمع بينها وبين العلاوات المحددة بهذا النظام.
ب- لا يجوز الجمع بين علاوتي الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة الفقرة (أ) من هذا
النظام وبين علاوة ضباط المهن الفنية والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الرابعة والمادة الخامسة الفقرة (ب) والفقرة
(د) من هذا النظام وانما يتقاضى العلاوة الاعلى.