التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1846
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966

المادة 9- المخالفات والاجراءات التأديبية:- أ- في حالةارتكاب الطيار مخالفة طيران يقوم قائد سلاح الجو باجراء التحقيق اللازم وفي حالة الثبوت للقائد العام أو من ينيبه ايقاف علاوةالطيران او الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون. ب- في حالة ارتكاب ضباط المهن الفنية لمخالفة فنية يأمر قائد سلاح الجو باجراء التحقيق وفي حالة الثبوت يحق له ايقاف العلاوة الفنية او علاوة الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما لمدة لا تزيد على ستة اشهر بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.

الإحالة

المادة 9 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية