الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966
المادة 7- تخفيض علاوةالطيران والاختصاص:
تخفض علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف
عن الطيران في الحالات المبينة ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح للخدمة في مجالات اخرى غيرالطيران.
أ- 70% من آخر علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام اللتين كان
يتقاضاهما الطيار عند توقيفه عن الطيران لعدم كفاءته او عدم امكانيةاستيعابه للارتفاع لمستوى طيران اعلى حسب متطلبات
سلاح الجو بالرغم من تدريبه.
ب- 60% من آخر علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادةالخامسة من هذا النظام اللتين كان
يتقاضاهما الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقةالصحية للطيران لاصابته خارج العمل الرسمي وبدون اهمال منه.
ج- 50% من آخر علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام اللتين كان
يتقاضاها الطيار عند توقيفه بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران او لاصابته اثناء العمل الرسمي باستثناء اعمال الطيران.
د- 35% من آخر علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام اللتين كان
يتقاضاهما الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران او لاصابته اثناء قيامه باعمال الطيران باستثناء
العمليات.