الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966
المادة 8- توقيف علاو الطيران والاختصاص:-
توقف علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادةالثالثة والخامسة من هذا النظام كما يلي بموافقة القائد العام
او من ينيبه وبتوصية من قائد سلاح الجو:-
أ- كل طيار يتقاعس عن القيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران رغم كفاءته ولياقته الصحيةلاعمال الطيران وأدى تقاعسه
هذا الى توقيفه عن الطيران بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
ب- كل طيار تثبت عدم لياقته صحيا للقيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران لاسباب ناتجة عن اهماله ومخالفته اوامر
وتعليمات الطيران او الانظمة والقوانين المرعية داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.
ج- توقف علاوةالطيران او الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما معا
او اي نسبة منهما في حالة عدم لياقةالطيار البدنيةالمقررة في سلاح الجو ويعاد صرف هاتين العلاوتين في حالة اجتياز
فحص اللياقةالمقرر.