الجريدة الرسميةالعدد 2406ص 96317 شباط 1973
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء
هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي تعتبر جزءاً منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2406ص 96317 شباط 1973
الإحالة
المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2406، ص 963)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.