نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2406، ص 963
- نُشر
- 17 شباط 1973
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2406، ص 963)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 غير ساري
رقم 56 لسنة 1973 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2406، ص 963، نُشر في 17 شباط 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي تعتبر جزءاً منه.
المادة 3
المادة 4
بالرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة ( 34/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين …
المادة 5
أ- يجري ترفيع كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية ممن امضوا مدة ثلاث سنوات في الدرجة الحالية وفقا لاحكام المادة (49) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. ب- يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية درجة استثنائية شريطة ان يكون قد حصل على …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر يستثني الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 من احكام المادة (2) من هذا النظام. ب- …
المادة 9
أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل اي موظف في او الىاية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوفر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة. ج- …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.