التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2406، ص 963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2406ص 96317 شباط 1973

بالرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة ( 34/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع وفقا لاحكام المادة 7 من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (والنظام رقم 92 لسنة 1966 ). ج- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2406، ص 963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية