الجريدة الرسميةالعدد 2406ص 96317 شباط 1973
بالرغم مما ورد في اي نظام آخر:
أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
(النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة ( 34/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع
وفقا لاحكام المادة 7 من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات
التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص
عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (والنظام رقم 92 لسنة 1966 ).
ج- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.