التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 709 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1235
نُشر
3 آب 1955
المواد
9
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 709 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 709 لسنة 1955 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1235، نُشر في 3 آب 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام هيأة العلماء المعدل/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 5 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام هيأة العلماء المعدل/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 5 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام بالغاء نظام هيئة العلماء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 60 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام هيأة العلماء المعدل رقم 56 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام هيأة العلماء المعدل رقم 43 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام هيئة العلماء المعدل رقم 709 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام هيأة العلماء ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية هيأة علمية اسلامية يكون مركزها القدس ويجوز عقد جلساتها في اي محل اخر بناء على طلب قاضي القضاة وغايتها ما يلي:- أ -العمل على رفع مستوى العلماء. ب - الحث على الفضيلة والدعوة الى مكارم الاخلاق. ج - تنظيم شؤون …

المادة 3

تتألف الهيأة من رئيس واعضاء لا يتجاوز عددهم السبعة ولا يقل عن الخمسة.

المادة 4

يجرى اختيار الرئيس والاعضاء من كبار العلماء المعروفين بكفائتهم وحسن سيرتهم ويعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب قاضي القضاة في كل سنتين ويجوز اعادة تعينهم وعند عدم وجود رئيس للهيئة او غيرها لاي سبب من الاسباب يقوم قاضي القضاة برئاسة …

المادة 5

أ- تعقد الهيأة العلمية جلساتها مرتين في كل شهر وعند الاقتضاء بناء على دعوة من قاضي القضاة او الرئيس. ب- عند عدم وجود رئيس الهيئة العلمية الاسلامية أو غيابه لاي سبب يقوم قاضي القضاة برئاسة الهيئة العلمية.

المادة 6

كل عضو يتغيب عن الحضور جلستين متتاليتين بدون عذر مشروع يعد منفصلا عن العضوية.

المادة 7

لقاضي القضاة الطلب من رئيس الهيأة ان يرسل ايا كان من افرادها الى جهات المملكة واعطاء الدروس والقاء الخطب في الاماكن التي يعينها.

المادة 8

على الهيأة ان تقدم لقاضي القضاة في كل سنة تقريرا بالاعمال التي قامت بها والامور التي ترى اتباعها.

المادة 9

يلغي نظام هيأة العلماء رقم ( 1) لسنة 1951.

اسأل مساعدك عن نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية