نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 709 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1235
- نُشر
- 3 آب 1955
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 709 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235)
حياة القانون
نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 709 لسنة 1955 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1235، نُشر في 3 آب 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام هيأة العلماء المعدل/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 5 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام هيأة العلماء المعدل/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 5 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام بالغاء نظام هيئة العلماء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 60 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام هيأة العلماء المعدل رقم 56 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام هيأة العلماء المعدل رقم 43 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام هيئة العلماء المعدل رقم 709 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية هيأة علمية اسلامية يكون مركزها القدس ويجوز عقد جلساتها في اي محل اخر بناء على طلب قاضي القضاة وغايتها ما يلي:- أ -العمل على رفع مستوى العلماء. ب - الحث على الفضيلة والدعوة الى مكارم الاخلاق. ج - تنظيم شؤون …
المادة 3
المادة 4
يجرى اختيار الرئيس والاعضاء من كبار العلماء المعروفين بكفائتهم وحسن سيرتهم ويعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب قاضي القضاة في كل سنتين ويجوز اعادة تعينهم وعند عدم وجود رئيس للهيئة او غيرها لاي سبب من الاسباب يقوم قاضي القضاة برئاسة …
المادة 5
أ- تعقد الهيأة العلمية جلساتها مرتين في كل شهر وعند الاقتضاء بناء على دعوة من قاضي القضاة او الرئيس. ب- عند عدم وجود رئيس الهيئة العلمية الاسلامية أو غيابه لاي سبب يقوم قاضي القضاة برئاسة الهيئة العلمية.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.