التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من (نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية رقم 802 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
3- يضاف النص التالي آخر المادة 87 من القانون المذكور: يجوز لاحد الفريقين المتداعيين ان يطلب الى المحكمة شاهداً يراه لازماً لمصلحته بعد دفع رسوم التبليغ سلفاً واذا دعى شاهد حسب الاصول ولم يحضر دون ان يكون لدية معذره شرعية او حضر ولكنه رفض الاجابة على الاسئلة التي وجهت اليه يعاقب بغرامة قدرها جنيه فلسطيني ويجوز للمحكمة ان تصدر امراً بالقبض عليه اما اذا حضر الشاهد المتخلف عن الحضور بعد ذلك وقدم عذراً مشروعاً عن تخلفة فيعفى من العقوبة المذكورة. يجوز للمحكمة اذا اقتضى على الشاهد ان يحضر من مسافة بعيدة ان تأمر الفريق الطالب احضاره ان يودع الى المحكمة علاوة على الرسوم التبليغ مبلغاً مناسباً تراه المحكمة يكفي للنفقات التي ينفقها الشاهد للوصول الى المحكمة والعودة الى المحل الذي اتى منه.

الإحالة

المادة 3 من (نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية رقم 802 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية