3- يضاف النص التالي آخر المادة 87 من القانون المذكور:
يجوز لاحد الفريقين المتداعيين ان يطلب الى المحكمة شاهداً يراه لازماً لمصلحته بعد دفع رسوم التبليغ سلفاً واذا دعى
شاهد حسب الاصول ولم يحضر دون ان يكون لدية معذره شرعية او حضر ولكنه رفض الاجابة على الاسئلة التي وجهت اليه يعاقب
بغرامة قدرها جنيه فلسطيني ويجوز للمحكمة ان تصدر امراً بالقبض عليه اما اذا حضر الشاهد المتخلف عن الحضور بعد ذلك
وقدم عذراً مشروعاً عن تخلفة فيعفى من العقوبة المذكورة. يجوز للمحكمة اذا اقتضى على الشاهد ان يحضر من مسافة بعيدة
ان تأمر الفريق الطالب احضاره ان يودع الى المحكمة علاوة على الرسوم التبليغ مبلغاً مناسباً تراه المحكمة يكفي للنفقات
التي ينفقها الشاهد للوصول الى المحكمة والعودة الى المحل الذي اتى منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من (نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية رقم 802 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من (نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية رقم 802 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 7)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.