نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
(نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية رقم 802 لسنة 1929
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1929
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
(نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية رقم 802 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 7)
حياة القانون
(نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية غير ساري
رقم 802 لسنة 1929 · 5 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
تعديل واحد
- اصلاح خطأ مطبعي رقم 901 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1929 اصلاح خطأ مطبعي رقم 901 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- يضاف النص التالي آخر المادة 87 من القانون المذكور: يجوز لاحد الفريقين المتداعيين ان يطلب الى المحكمة شاهداً يراه لازماً لمصلحته بعد دفع رسوم التبليغ سلفاً واذا دعى شاهد حسب الاصول ولم يحضر دون ان يكون لدية معذره شرعية او حضر ولكنه رفض …
المادة 4
المادة 5
5- تضاف الاحكام التالية الى آخر المادة 187 من القانون المذكور. يجوز للفريق الذي يريد الاستئناف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينه ان يطلب الى المحكمة ( بصرف النظر عن التأخير الحاصل ) تمديد المدة التي يجوز للمحكمة ان تمنحها …
اسأل مساعدك عن (نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.