5- تضاف الاحكام التالية الى آخر المادة 187 من القانون المذكور.
يجوز للفريق الذي يريد الاستئناف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينه ان يطلب الى المحكمة ( بصرف
النظر عن التأخير الحاصل ) تمديد المدة التي يجوز للمحكمة ان تمنحها الى الفريق الذي يبين اسباباً مشروعة لذلك التأخير.
واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء المدة او المدة الممدة لقيد الاستئناف قبل سماع الدعوى ان احد الشروط لم يكمل فانه يجوز
لها (بصرف النظر عن التأخير الحاصل) قبل سماع الاستئناف او عند سماعه اذا وجدت سبباً كافياً ان تسمح بأكمال ذلك الشرط
قبل الدخول في اساس الدعوى بموجب شروط ترتأيها المحكمة لدفع النفقات او ماتراه موافقاً للعدل في هذا الشأن
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من (نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية رقم 802 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من (نظام في اصول المحاكم) اصول المحاكمات الحقوقية رقم 802 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 7)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.